المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
256 زيت النفط, الزيت الحاصل من تقطير الصخور المنفلقة (شيست ) ومن تقطير القطران البارافيني الناتج من اللينيت والطرب الخ: 2- آ- زيت النفط بدرجة 125: 1- في براميل او في صفائح (تنكات ) او في صناديق كيلو 5 غ 2،50 غ 2،50 غ غرام صاف 2- في اوعية مختلفة (en vrac) كيلوغرام 4 غ 2 غ 2 غ ب - زيت النفط صاف بدرجة 155: 1- في براميل او في صفائح او في صناديق كيلوغرام 5،32 غ 2،66 غ 2،66 غ صاف 2- في اوعية مختلفة (en vrac) كيلوغرام 4،66 غ 2،33 غ 2،33 غ صاف 3- ارواح البترول (المعروفة بالبنزين): 1- في براميل او في صفائح او في صناديق كيلوغرام 5،32 غ 2،66 غ 2،66 غ 2- في اوعية مختلفة (en vrac) كيلوغرام 4 غ 2 غ 2 غ صاف 5- المازوت : 1- الخام الكثيف المعد للحرق كيلوغرام 1 غ معفى معفى صاف 2- مازوت ديزل كيلوغرام 1،50 غ معفى معفى الخام صاف 3- المازوت كيلوغرام 2 غ 1 غ 1 غ المقطر صاف