المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للحبوب التالي تعدادها: الباقية, العدس , البرسيم, الحلبه, الجلبان, الفاصوليا والحمص المستوردة لتنظيفها- وتوضيبها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by غير محدد رقم 19 تاريخ 28/03/1952, article 1, 02/04/1952
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الامر الاداري رقم 16, تاريخ 21 شباط سنة 952 على الوجه التالي: "يمنح وضع الادخال الموقت للحبوب التالي تعدادها: الباقية, العدس , البرسيم, الحلبة, الجلبان, الفاصوليا والحمص المستوردة لتنظيفها وجرشها وتوضيبها".