All legislation

غير محدد Unspecified No. 16 21/02/1952

منح وضع الادخال المؤقت على بعض الحبوب المستوردة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
16
Date
21/02/1952
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1952, p. 202
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 19 تاريخ 28/03/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 16 تاريخ 21/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للحبوب التالي تعدادها: الباقية, العدس , البرسيم, الحلبه, الجلبان, الفاصوليا والحمص المستوردة لتنظيفها- وتوضيبها.

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة الوضع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 21 شباط سنة 1952 الرئيس الامضاء:موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد