All legislation

قرار Decision No. 213 18/02/1952

التعديل رقم 189 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
18/02/1952
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1952, p. 199-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 18/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 702 الحديد والفولاذ, اسلاكا: آ- اسلاكا مسحوبة بصورة بسيطة (خيوطا واحضة): 1- بقطر اقل من 1،4 ملمتر القيمة 50% 25% معفاة 2- بقطر 1،4 ملمتر واكثر القيمة 25% 11% معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد