المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 المسمى نظام الموظفين على الوجه التالي: ان يكونوا حائزين على الشهادة التكميلية (البريفه) او شهادة نهاية الدروس من مدرسة الصنائع والفنون الجميلة او شهادة من مدير معهد دراسي تعترف به الحكومة تثبت ان الطالب قد انهى بنجاح الصف الذي يوازي شهادة البريفه, الا ان هذا الشرط لا يفرض على المرشحين الذين يثبتون انهم خدموا في الجيش مدة سنتين على الاقل.