All legislation

مرسوم Decree No. 18791 25/02/1958

تكليف مدير الشرطة تنظيم خدمة الحراسة في مدينة بيروت او الاشراف عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
18791
Date
25/02/1958
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1958, p. 206-207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18791 تاريخ 25/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مدير الشرطة تنظيم خدمة الحراسة في مدينة بيروت والاشراف عليها.

المادة 2

مادة 2: توضع تحت تصرف مدير الشرطة تحقيقا للغاية المبينة في المادة الاولى جميع قوى الحراسة في بلدية بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح