All legislation

مرسوم Decree No. 18825 28/02/1958

تحديد تعويضات رئيس وعضوي لجنة الاستملاك في مصلحة المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
18825
Date
28/02/1958
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1958, p. 205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18825 تاريخ 28/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 17028 تاريخ 14 اب 1957 تحدد تعويضات رئيس وعضوي لجنة الاستملاك في مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات على الوجه التالي: 500 ليرة لبنانية تعويض شهري مقطوع للرئيس 350 ليرة لبنانية تعويض شهري مقطوع للعضو

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 219/ ر.م تاريخ 17/2/1958 المستشار الامضاء:وديع شلهوب