المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 17028 تاريخ 14 اب 1957 تحدد تعويضات رئيس وعضوي لجنة الاستملاك في مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات على الوجه التالي: 500 ليرة لبنانية تعويض شهري مقطوع للرئيس 350 ليرة لبنانية تعويض شهري مقطوع للعضو
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: سليم لحود
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: فريد قوزما
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 219/ ر.م تاريخ 17/2/1958
المستشار
الامضاء:وديع شلهوب