All legislation

مرسوم Decree 28/02/1958

تصحيح المرسوم رقم 17046 تاريخ 14-8-1957 المتعلق باحداث ملاك مؤقت في مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء

Type
مرسوم · Decree
Date
28/02/1958
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1958, p. 225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 28/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى حيثيات المرسوم رقم 17046 تاريخ 14 اب سنة 1957 العبارة التالية: "وبعد موافقة مجلس الوزراء" والباقي بدون تعديل.

بيروت 28 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود