المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في طهران من مئة الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة.
مرسوم Decree No. 18822 28/02/1958
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 14 تاريخ
7-1-955 ورقم 17 تاريخ 13-1-955 لا سيما الفقرة
(آ) من المادة 11 منه
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في طهران من مئة الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارك مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 167/ر.م تاريخ 6-2-958 شرط توفر الاعتماد في موازنة العام 958 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب