All legislation

مرسوم Decree No. 18822 28/02/1958

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في طهران

Type
مرسوم · Decree
Number
18822
Date
28/02/1958
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1958, p. 223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18822 تاريخ 28/02/1958
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 14 تاريخ

7-1-955 ورقم 17 تاريخ 13-1-955 لا سيما الفقرة

(آ) من المادة 11 منه

وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في طهران من مئة الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: فريد قوزما وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارك مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 167/ر.م تاريخ 6-2-958 شرط توفر الاعتماد في موازنة العام 958 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب