المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثات اللبنانية في ايطاليا (السفارة في روما والسفارة لدى الفاتيكان والقنصلية في ميلانو) الى 150 بالمئة.
مرسوم Decree No. 18823 28/02/1958
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثات اللبنانية في ايطاليا (السفارة في روما والسفارة لدى الفاتيكان والقنصلية في ميلانو) الى 150 بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الجاجة.
بيروت في 28 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 168/ر.م.تاريخ 6-2-58 شرط توفر الاعتماد في موازنة عام 1958 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب