المادة 1
مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في طرابلس على النحو التالي: رسوم الانتساب والتسجيل والافادات الفئة رسم الانتساب رسم التسجيل رسم الافادات ل.ل. ل.ل. ل.ل.
الممتازة 250 400 50 الاولى 150 200 35 الثانية 100 150 30 الثالثة 75 125 25 الرابعة 50 100 15
رسوم تصديق فاتورة مع شهادة منشأ
قيمة الفاتورة (ل.ل.) الرسم (ل.ل.)
1 - 1000 15 1001 - 10000 30 10001 - 25000 40 25001 - 50000 50 50001 - 100000 75 100001 - 300000 100 300001 فما فوق 150
رسوم تصديق فاتورة بدون شهادة منشأ
قيمة الفاتورة (ل.ل.)
1 - 1000 10 1001 - 10000 15 10001 - 25000 20 25001 - 50000 25 50001 - 100000 40 100001 - 300000 50 300001 فما فوق 75 رسوم النسخ كل نسخة طبق الاصل عن الفاتورة 3 كل نسخة طبق الاصل عن فاتورة مصدقة سابقا 10 رسوم الكفالات القيمة (ل.ل.) 1 - 1000 10 1001 - 10000 20 10001 فما فوق 30 الرسم (ل.ل.) تصديق توقيع لكافة الفئات 25 تعديل التسمية التجارية او القيد او المضمون في التسجيل لكافة الفئات 50 رسم الكشف ما عدا بدل انتقال الخبير 35