The whole text

مرسوم رقم 3827 تاريخ 18/02/1981 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى نص المادة 23 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 الاحكام التالي نصها: - لا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية, ودفع الرسوم المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار. - على المؤسسة او الجمعية ان تضع على كل ورقة من الاصدار رقم وتاريخ القرار القاضي بالترخيص , وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية , وعلى رجال قوى الامن الداخلي مصادرتها, فضلا عن الملاحقة القانونية. - يمكن لرجال قوى الامن الداخلي, عدا مصادرة الاوراق, مصادرة الالات المستعملة- في السحب . - تستوفي الدوائر المالية المختصة قيمة الرسوم المتوجبة, بعد التثبت من وجود الرخصة القانونية.

المادة 1 من مرسوم رقم 3827 تاريخ 18/02/1981 https://lebaneselegislation.com/law/166449/article/1/