All legislation

قرار Decision No. 4782 22/02/1992

وضع بنك مبكو- الشركة المصرفية للشرق الاوسط ش .م.ل. قيد التصفية

Type
قرار · Decision
Number
4782
Date
22/02/1992
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1992, p. 216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4782 تاريخ 22/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك مبكو - الشركة المصرفية للشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 37.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/02/1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري