المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء دار البلدية في قرنايل (قضاء بعبدا) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 528 من منطقة قرنايل العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, والمدرج في البيان المرفق بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية قرنايل.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثمان سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/02/1992
الامضاء: الياس الهرواي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم