All legislation

مرسوم Decree No. 2239 20/02/1992

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء دار للبلدية في قرنايل (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2239
Date
20/02/1992
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1992, p. 193/194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2239 تاريخ 20/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء دار البلدية في قرنايل (قضاء بعبدا) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 528 من منطقة قرنايل العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, والمدرج في البيان المرفق بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية قرنايل.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثمان سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/02/1992 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم