المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 739 تاريخ 22/6/1983 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع احداث حرم حول القصر الجمهوري في بعبدا من المنافع العامة (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 2246 25/02/1992
مادة 1: الغي المرسوم رقم 739 تاريخ 22/6/1983 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع احداث حرم حول القصر الجمهوري في بعبدا من المنافع العامة (قضاء بعبدا).
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الحرم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم