All legislation

مرسوم Decree No. 2246 25/02/1992

الغاء المرسوم رقم 739 تاريخ 22/6/1983 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع احداث حرم حول القصر الجمهوري في بعبدا من المنافع العامة (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2246
Date
25/02/1992
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1992, p. 195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2246 تاريخ 25/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 739 تاريخ 22/6/1983 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع احداث حرم حول القصر الجمهوري في بعبدا من المنافع العامة (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الحرم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم