All legislation

مرسوم Decree No. 2240 20/02/1992

تعديك قسم من تخطيط طريق انطلياس - بكفيا "قسم محول ديل المحدي- مزرعة يشوع" (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2240
Date
20/02/1992
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1992, p. 194-195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2240 تاريخ 20/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط عن القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والواقع بين الاوتاد من رقم 347 كيلومتر ،000،00 + 0 الى رقم 358 كيلومتر 159،53 + 0 من تخطيط طريق انطلياس - بكفيا "قسم محول ديك المحدي- مزرعة يشوع" (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 3399 تاريخ 27/8/1986.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة مرسوم تصديق التخطيط عن اقسام العقارات رقم 620-621 و622 من منطقة ديك المحدي العقارية, ورقم 3 و2779 من منطقة مزرعة يشوع العقارية الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق التخطيط على القسم الواقع بين الاوتاد من رقم 347 كيلومتر 000،00 + 0 الى رقم 358 كيلومتر 159،53 + 0 والمبين باللون الاحمر على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الثالثة اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم