المواد
مادة 1: الغي التخطيط عن القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والواقع بين الاوتاد من رقم 347 كيلومتر ،000،00 + 0 الى رقم 358 كيلومتر 159،53 + 0 من تخطيط طريق انطلياس - بكفيا "قسم محول ديك المحدي- مزرعة يشوع" (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 3399 تاريخ 27/8/1986.
مادة 2: ترفع اشارة مرسوم تصديق التخطيط عن اقسام العقارات رقم 620-621 و622 من منطقة ديك المحدي العقارية, ورقم 3 و2779 من منطقة مزرعة يشوع العقارية الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق التخطيط على القسم الواقع بين الاوتاد من رقم 347 كيلومتر 000،00 + 0 الى رقم 358 كيلومتر 159،53 + 0 والمبين باللون الاحمر على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الثالثة اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/02/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم