All legislation

مرسوم Decree No. 2242 21/02/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 151 علما- بيت عوكر- بوسيط (قضاء زغرتا- محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
2242
Date
21/02/1992
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1992, p. 195-195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2242 تاريخ 21/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 151 علما- بيت عوكر- بوسيط (محافظة الشمال- قضاء زغرتا) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 57 ومن الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 55 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول