المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المسموح ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بشركة "وردية هولدنغ انك" المادة التالية المعدة لصناعة المنظفات العضوية. Branched Alkylbenzenes
غير محدد Unspecified No. 2 21/02/1992
مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المسموح ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بشركة "وردية هولدنغ انك" المادة التالية المعدة لصناعة المنظفات العضوية. Branched Alkylbenzenes
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/02/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر