All legislation

غير محدد Unspecified No. 2 21/02/1992

اضافة مادة الى المواد المسموح ادخالها الى المشروع الحقيقي الخاص بالمواد التابع لشركة "وردية هولدنغ انك"

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2
Date
21/02/1992
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1992, p. 196-197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 2 تاريخ 21/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المسموح ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بشركة "وردية هولدنغ انك" المادة التالية المعدة لصناعة المنظفات العضوية. Branched Alkylbenzenes

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/02/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر