قرار Decision No. 4745 21/01/1992
مادة 1: يدرج اسم "شركة برشا ونمور للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 329.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/01/1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري