All legislation

قرار Decision No. 4745 21/01/1992

الترخيص لشركة برشا ونمور للصيرفة بمزاولة مهنة الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
4745
Date
21/01/1992
Official Gazette
Issue 10, 05/03/1992, p. 209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4745 تاريخ 21/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة برشا ونمور للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 329.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/01/1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري