All legislation

مرسوم Decree No. 5177 23/02/1946

تعيين موعد العمل بالمرسوم رقم 4762 تاريخ 3-1-1946

Type
مرسوم · Decree
Number
5177
Date
23/02/1946
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1946, p. 271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5177 تاريخ 23/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل بالمرسوم رقم 4762 الصادر بتاريخ 3/1/1946 ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1945.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح