المادة 1
مادة 1: يعمل بالمرسوم رقم 4762 الصادر بتاريخ 3/1/1946 ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1945.
مرسوم Decree No. 5177 23/02/1946
مادة 1: يعمل بالمرسوم رقم 4762 الصادر بتاريخ 3/1/1946 ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1945.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح