All legislation

مرسوم Decree No. 5175 23/02/1946

احالة قضية قتل افراد الدرك وقطع اسلاك الهاتف في القبيات عكار بتاريخ 10-2-1946 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5175
Date
23/02/1946
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1946, p. 269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5175 تاريخ 23/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل افراد الدرك اثناء الوظيفة وقطع اسلاك الهاتف من القبيات - عكار - بتاريخ 10 شباط سنة 1946 المسندة الى المدعو ابراهيم يوسف ابراهيم ورفاقه والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا