المادة 1
المادة الاولى: تحدث في ملاك موظفي البريد والبرق الوظائف والدرجات الآتي بيانها: ل.ل درجة اولى 120 مراقب ممتاز درجة ثانية 110 درجة ثالثة 100 رئيس نوبة ممتاز درجة اولى 100 درجة ثانية 90
مرسوم Decree No. 5166 20/02/1946
المادة الاولى: تحدث في ملاك موظفي البريد والبرق الوظائف والدرجات الآتي بيانها: ل.ل درجة اولى 120 مراقب ممتاز درجة ثانية 110 درجة ثالثة 100 رئيس نوبة ممتاز درجة اولى 100 درجة ثانية 90
المادة الثانية: ان المراقبين الذين رقوا الى رتبة مدير مركز بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم ni/ 2081 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1943 وهم غير قائمين فعلا باعباء هذه الوظيفة يدعون من الان فصاعدا مراقبين ممتازين من الدرجة المساوي راتبها لراتبهم الحالي
المادة الثالثة: لا يرقى المراقبون الممتازون ورؤساء النوبة الممتازون المذكورون في المادة الاولى من هذا المرسوم الى الدرجة التي تعلو درجتهم مباشرة الا بالاقدمية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البرق والبريد الامضاء: اميل لحود الامضاء: سامي الصلح