المواد
مادة 1: الغي المرسومان رقم 1523 ورقم 4289 المذكورين اعلاه
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود