All legislation

مرسوم Decree No. 5251 01/03/1946

الغاء مرسومين يتعلقان بانشاء مصلحة لمكافحة الغلاء والاحتكار في وزارة التموين وبتحديد عدد فرقة المكافحة

Type
مرسوم · Decree
Number
5251
Date
01/03/1946
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1946, p. 268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5251 تاريخ 01/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسومان رقم 1523 ورقم 4289 المذكورين اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود