المواد
المادة الاولى: عدلت الفقرة "3 قسم الغناء" من المادة التاسعة من المرسوم الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1935 برقم 1860 على الوجه التالي: 3 - قسم الغناء:
1- سؤال في نظريات الموسيقى المعدل 1 2- قراءة موسيقية " 1 3- املاء موسيقية " 1 4- تاريخ الموسيقى العام " 1 5- تقطيع انشودة "فوكاليز" " 2 6- تقطيع انشودة روائية" رومانس " " 3 7- قطعتان من مغنايات " 3 8- قطعة يختارها الطالب من مواد المنهاج " 3 (سولواوديو) 9- غناء ثلاثي او رباعي " 3 ــــــ المجموع 18
المادة الثانية: عدلت الفقرة العائدة لقسم الغناء الواردة في المنهاج المؤرخ في 23 ايار سنة 1935 الملحق بالمرسوم رقم 1860 المؤرخ في 23 ايار سنة 1935 على الوجه التالي: غناء :
1- صولفج ونظريات في الموسيقى 2- ستة الحان موسيقية كلاسيكية 3- خمسون انشودة روائية "رومانس " لمؤلفين مختلفين 4- ثمانية عشر لحنا موسيقيا من مغناة
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جبرائيل المر