All legislation

مرسوم Decree No. 5188 25/02/1935

تعديل المرسوم رقم 1860 تاريخ 23-5-1935 القاضي بانشاء شهادة انهاء الدروس في الكونسرفاتوار الموسيقي الوطني في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5188
Date
25/02/1935
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1946, p. 277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5188 تاريخ 25/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: عدلت الفقرة "3 قسم الغناء" من المادة التاسعة من المرسوم الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1935 برقم 1860 على الوجه التالي: 3 - قسم الغناء:

1- سؤال في نظريات الموسيقى المعدل 1 2- قراءة موسيقية " 1 3- املاء موسيقية " 1 4- تاريخ الموسيقى العام " 1 5- تقطيع انشودة "فوكاليز" " 2 6- تقطيع انشودة روائية" رومانس " " 3 7- قطعتان من مغنايات " 3 8- قطعة يختارها الطالب من مواد المنهاج " 3 (سولواوديو) 9- غناء ثلاثي او رباعي " 3 ــــــ المجموع 18

المادة 2

المادة الثانية: عدلت الفقرة العائدة لقسم الغناء الواردة في المنهاج المؤرخ في 23 ايار سنة 1935 الملحق بالمرسوم رقم 1860 المؤرخ في 23 ايار سنة 1935 على الوجه التالي: غناء :

1- صولفج ونظريات في الموسيقى 2- ستة الحان موسيقية كلاسيكية 3- خمسون انشودة روائية "رومانس " لمؤلفين مختلفين 4- ثمانية عشر لحنا موسيقيا من مغناة

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جبرائيل المر