All legislation

مرسوم Decree No. 5139 18/02/1946

الغاء وظيفة رئيس قلم في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5139
Date
18/02/1946
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1946, p. 273-274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5139 تاريخ 18/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة رئيس قلم من الدرجة الثانية في وزارة الاشغال العامة (ديوان المديرية العامة)

المادة 2

مادة 2: صرف من الخدمة السيد ادمون ناشف رئيس قلم من الدرجة الثانية في وزارة الاشغال العامة بناء لالغاء وظيفته. يحتفظ بتصفية راتب التقاعد او تعويض الصرف الذي قد يعود للسيد ادمون ناشف من جراء صرفه من الخدمة حتى صدور القرار النهائي بحقه من المجلس التأديبي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل لحود الامضاء: جبرائيل المر