All legislation

قرار Decision No. 627 28/02/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 383 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
627
Date
28/02/1957
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1957, p. 315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 627 تاريخ 28/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

24 الحليب وقشدته المحفوظتان, كتلا ومسحوقا, او المكثفان (لدرجة قوام الشراب ), مع السكر او دونه: آ- مسحوق الحليب دون سكر, المعد لصناعتي الشوكولاته والبسكوت (1) القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

24 آ معفى معفى معفى معفى معفى (1) - تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح