المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
24 الحليب وقشدته المحفوظتان, كتلا ومسحوقا, او المكثفان (لدرجة قوام الشراب ), مع السكر او دونه: آ- مسحوق الحليب دون سكر, المعد لصناعتي الشوكولاته والبسكوت (1) القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
24 آ معفى معفى معفى معفى معفى (1) - تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك