All legislation

قرار Decision No. 625 13/02/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 381 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
625
Date
13/02/1957
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1957, p. 314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 625 تاريخ 13/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

244 املاح حمض الكلور هبدر: آ- كلور المغنزيوم وكلور الكالسيوم وكلور الباريوم القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 25 % 651 المصنوعات الاخرى المتحملة للحرارة (المواسير, المعوجات , البوتقات , الخ..) القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

244 آ معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة ب 11 % 35,7 % 11 % 11 % 11 % 651 1 % 67,. % 1 % 1 % 1 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح