المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
244 املاح حمض الكلور هبدر: آ- كلور المغنزيوم وكلور الكالسيوم وكلور الباريوم القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 25 % 651 المصنوعات الاخرى المتحملة للحرارة (المواسير, المعوجات , البوتقات , الخ..) القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
244 آ معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة ب 11 % 35,7 % 11 % 11 % 11 % 651 1 % 67,. % 1 % 1 % 1 %