All legislation

مرسوم Decree No. 764 15/03/1959

احداث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية شملان

Type
مرسوم · Decree
Number
764
Date
15/03/1959
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1959, p. 170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 764 تاريخ 15/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية شملان Chemlan

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية شملان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده