The whole text

قرار رقم 134 تاريخ 27/02/1980 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتولى مراكز المديرية العامة للامن العام في مطار بيروت الدولي والمرافىء البحرية, تسجيل نسخ البيانات المشار اليها في المادة الاولى, في سجل خاص يتضمن اسماء وصفة المعفيين من الرسم على ان توضع هذه السجلات بتصرف مندوب وزارة المالية عند الطلب , وتحتفظ المراكز المذكورة بنسخ البيانات المبلغة اليها.

المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 27/02/1980 https://lebaneselegislation.com/law/166479/article/2/