All legislation

قرار Decision No. 16 28/02/1980

تحديد بدل التعويض العائلي لمستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
28/02/1980
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1980, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 28/02/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة رقم - 5 - من المادة 20 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني ويستعاض عنها بالنص الاتي: - يحدد بدل التعويض العائلي الشهري كما يلي: - /65/ ل.ل. خمس وستون ليرة لبنانية عن الزوجة, - /35/ ل.ل. خمس وثلاثون ليرة لبنانية عن كل ولد على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد /175/ ل.ل. في الشهر. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1980 ويؤمن المركز من صندوقه فرق هذا البدل المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم

28 شباط سنة 1980 صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب مركز سلامة الطيران المدني نائب رئيس مجلس الادارة الامضاء: روجيه الشمالي