المادة 1
مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و7 من القرار 55/2/1/20 تاريخ 7/3/1978 على الوجه التالي: 1 - المادة 3 - يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 10 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 2 - المادة 4 - يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 20 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3 - المادة 5 - يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. الفئة الاولى الفئة الثانية سعة حتى سعة اكثر من 1000 1000 وحتى 3000 طونيلاطه طونيلاطه ق.ل. ق.ل. اليوم الاول 50 50 اليوم الثاني 50 50 اليوم الثالث 75 50 اليوم الرابع 75 50 اليوم الخامس 75 50 اليوم السادس 100 75 اليوم السابع 125 75 اليوم الثامن 125 75 اليوم التاسع 125 125 اليوم العاشر 125 125 اليوم الحادي عشر 125 125 كل يوم بعد الحادي عشر 125 125 ' الفئة الثالثة الفئة الرابعة سعة اكثر من سعة اكثر من 3000 وحتى 5000 5000 طونيلاطه طونيلاطه ق.ل. ق.ل. اليوم الاول 50 50 اليوم الثاني 50 50 اليوم الثالث 50 50 اليوم الرابع 50 50 اليوم الخامس 50 50 اليوم السادس 50 50 اليوم السابع 75 50 اليوم الثامن 75 50 اليوم التاسع 75 75 اليوم العاشر 125 75 اليوم الحادي عشر 125 75 كل يوم بعد الحادي عشر 125 125 يستوفى حد ادنى كرسم تلبيص عن كل سفينة او مركب اومستوعب عائم (Barges) المذكورة اعلاه وفقا لما يلي: - الفئة الاولى 700 ل.ل. - الفئة الثانية 1200 ل.ل. - الفئة الثالثة: 2100 ل.ل. - الفئة الرابعة: 2600 ل.ل. 4 - المادة السابعة - يستوفى من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره مئة وخمسون (150) ليرة لبنانية عن كل سفينة تدخل مرفأ بيروت . '