All legislation

قرار Decision No. 65 24/02/1986

يتعلق بتمديد مهل التصريح عن الوفيات من قبل المخاتير

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
24/02/1986
Official Gazette
Issue 10, 06/03/1986, p. 96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 24/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد مدة ستة اشهر اضافية المهلة الجديدة المفتوحة بموجب المادة 64 من قانون موازنة 1985 للمخاتير من اجل اشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرح عنها لغاية 15/8/1985

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

تاريخ 24 شباط 1986 وزير المالية كميل شمعون