All legislation

مرسوم Decree No. 2706 27/02/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الفوار بمحلة النعص الكائن بخراج ضهور بكفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
2706
Date
27/02/1945
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1945, p. 136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2706 تاريخ 27/02/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الفوار بمحلة النعص الكائن بخراج ضهور بكفيا.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/سS المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد