المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الفوار بمحلة النعص الكائن بخراج ضهور بكفيا.
مرسوم Decree No. 2706 27/02/1945
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الفوار بمحلة النعص الكائن بخراج ضهور بكفيا.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/سS المذكور آنفا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد