All legislation

مرسوم Decree No. 2688 24/02/1945

الغاء احكام المرسومين رقم 2263 و 3335 المؤرخين في 15و25 تشرين الثاني سنة 1944 المتعلقين باعتبار اقضية صور ومرجعيون وصيدا ملوثة بداء طاعون الخيل

Type
مرسوم · Decree
Number
2688
Date
24/02/1945
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1945, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2688 تاريخ 24/02/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسومين رقم 2263 ورقم 2335 المؤرخين في 15 و 25 تشرين الثاني سنة 1944 المتقدمين الذكر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 شباط سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق