المادة 1
مادة 1: يقوم بتفتيش معاهد التعليم الرسمية والخاصة "من الوجهة الصحية" اطباء تنتدبهم وزارتا التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام. ويعهد لرؤساء المكاتب الصحية في مراقبة هذه المعاهد في الملحقات
مرسوم Decree No. 2698 27/02/1945
مادة 1: يقوم بتفتيش معاهد التعليم الرسمية والخاصة "من الوجهة الصحية" اطباء تنتدبهم وزارتا التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام. ويعهد لرؤساء المكاتب الصحية في مراقبة هذه المعاهد في الملحقات
مادة 2: يمارس هؤلاء الاطباء الصلاحيات المحددة في القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 19 نيسان سنة 1920 ولا سيما فيما يتعلق بالامور المعينة في المادة الثالثة.
مادة 3: لا يقبل تلميذ في معهد خاص للتعليم (داخلي او خارجي) الا اذا تقدم: 1- شهادة تلقيح ضد الجدري 2- شهادة صحية تثبت ان التلميذ خال من كل مرض وبائي او سار او مضر بالعموم. اما معاهد التعليم الرسمية فتطبق بحقها احكام المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 200 المؤرخ في 31 آذار سنة 1944.
مادة 4: للطبيب المفتش ان يعتمد الشهادة الموقعة من طبيب خاص او ان يقوم بفحص التلميذ مجددا عند الاقتضاء.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من القرار رقم 188 تاريخ 19 نيسان سنة 1920 وكل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة نفسها يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .
مادة 6: على المدارس كافة ان تتقيد باحكام هذا المرسوم خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: احمد الاسعد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: وديع نعيم