المادة 1
مادة 1:
تعتبر الجمهورية اللبنانية في حالة حرب مع المانيا واليابان ابتداء من منتصف ليل 27 شباط سنة 1945
مرسوم Decree No. 2705 27/02/1945
مادة 1:
تعتبر الجمهورية اللبنانية في حالة حرب مع المانيا واليابان ابتداء من منتصف ليل 27 شباط سنة 1945
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الحميد كرامه