All legislation

قرار Decision No. 102 23/02/1951

التعديل رقم 152 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
23/02/1951
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1951, p. 183-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 23/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 291 المصول واللقاحات والمحضرات الجرثومية القيمة 292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية: آ- المحاصيل الصيدلانية, المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط: 1- الكلورومستين والاوروميسين الستربتوميسين, البنسلين ومشتقاته المعدة للزرق القيمة 2- مادة اسيد برا امينو سليسيل ومشتقاتها القيمة 3- وغيرها القيمة ب - المحاصيل والادوية والمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % معفاة معفاة 25 % معفاة معفاة 25 % معفاة معفاة 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 %

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل الوارد في هذا القرار وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة- الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا للمادة 15 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1951 الرئيس : الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد