المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 291 المصول واللقاحات والمحضرات الجرثومية القيمة 292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية: آ- المحاصيل الصيدلانية, المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط: 1- الكلورومستين والاوروميسين الستربتوميسين, البنسلين ومشتقاته المعدة للزرق القيمة 2- مادة اسيد برا امينو سليسيل ومشتقاتها القيمة 3- وغيرها القيمة ب - المحاصيل والادوية والمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % معفاة معفاة 25 % معفاة معفاة 25 % معفاة معفاة 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 %