All legislation

مرسوم Decree No. 4339 02/03/1951

الغاء مكتب رقابة الشؤون العائدة لبناية دار البريد والبرق وتكليف وزارة الاشغال العامة بالاعمال الموكولة لهذا المكتب

Type
مرسوم · Decree
Number
4339
Date
02/03/1951
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1951, p. 131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4339 تاريخ 02/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 10411/K تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1947 المتضمن احداث مكتب موقت في وزارة البريد والبرق مهمته تنظيم الترتيبات والتقسيمات الداخلية والفنية ورقابة الشؤون المالية العائدة لبناية دار البريد والبرق في العاصمة

المادة 2

مادة 2: تكلف وزارة الاشغال العامة (دائرة المباني) بالاعمال الموكولة الى المكتب - الموقت المنوه عنه في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: ادوار نون وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون