المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 10411/K تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1947 المتضمن احداث مكتب موقت في وزارة البريد والبرق مهمته تنظيم الترتيبات والتقسيمات الداخلية والفنية ورقابة الشؤون المالية العائدة لبناية دار البريد والبرق في العاصمة
مرسوم Decree No. 4339 02/03/1951
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 10411/K تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1947 المتضمن احداث مكتب موقت في وزارة البريد والبرق مهمته تنظيم الترتيبات والتقسيمات الداخلية والفنية ورقابة الشؤون المالية العائدة لبناية دار البريد والبرق في العاصمة
مادة 2: تكلف وزارة الاشغال العامة (دائرة المباني) بالاعمال الموكولة الى المكتب - الموقت المنوه عنه في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: ادوار نون وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون