All legislation

قرار Decision No. 107 01/03/1951

التعديل رقم 154 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
01/03/1951
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1951, p. 187-188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 01/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من تعريفة الجمارك اينما وردت العبارة التالية: "التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947"

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1951 الرئيس : الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد