All legislation

قرار Decision No. 103 24/02/1951

التعديل رقم 153 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
24/02/1951
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1951, p. 185-186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 24/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 480 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر, النسج الموضوعة والنسج الموتوجة(بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال, غزى, اتامين, الخ...) مما يزن المتر المربع منه: آ- 75 غراما او اقل: 1- خاما او مقصورة او مصبوغة بدون تعديل 2- مطبوعة او مزينة او مفننة بدون تعديل ب - اكثر من 75 غرام ولا يزيد عن 180 غرام: 1- خاما او مقصورة او مصبوغة كيلو غرام صاف القيمة 2- مطبوعة او مزينة او مفننة كيلو غرام صاف القيمة ج- اكثر من 180 غرام كيلو غرام صاف القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 1600 غرام 800 غرام 533،35 غ الحد الادنى للاستيفاء 80 غرام 40 غرام 26،70 % 1800 غرام 900 غرام 600 غرام الحد الادنى للاستيفاء 80 % 40 % 26،70 % 1100 غ 550 غ 367 غ الحد الادنى للاستيفاء 80 % 40 % 26،70 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا للمادة 15 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1951 الرئيس الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد