All legislation

مرسوم Decree No. 4338 02/03/1951

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع في قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
4338
Date
02/03/1951
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1951, p. 130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4338 تاريخ 02/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الآتية: عين الصفصافه( المنيدر)- عين الجرن وعين الملزق من خراج بسلوقيت , قضاء زغرتا( محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: ادوار نون