All legislation

مرسوم Decree No. 11585 02/03/1956

تحديد الرسم المفروض على مادة الشوكولا لصالح صندوق الاعاشة

Type
مرسوم · Decree
Number
11585
Date
02/03/1956
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1956, p. 155-156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11585 تاريخ 02/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الرسم المنصوص عليه في القانون الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1950 فيما يتعلق بمادة الشوكولا بمبلغ خمسة قروش لبنانية عن كل كيلو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: الدكتور نزيه البزري