All legislation

مرسوم Decree No. 11597 02/03/1956

تمديد مدة استخدام ثمانية كتاب موقتين في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
11597
Date
02/03/1956
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1956, p. 198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11597 تاريخ 02/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى نهاية سنة 1956 مدة استخدام ثمانية كتاب موقتين في وزارة المالية المحدثة وظائفهم بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30 حزيران 1954.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي