المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ميلانو (ايطاليا) تشمل صلاحياتها المناطق التالية: لمبارديا LOMBARDIA بيامونت Piemonte اميليا EMILIA ترنتينو TERENTINO التواديج ALTO ADIGE
مرسوم Decree No. 11627 05/03/1956
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية في مدينة ميلانو (ايطاليا) تشمل صلاحياتها المناطق التالية: لمبارديا LOMBARDIA بيامونت Piemonte اميليا EMILIA ترنتينو TERENTINO التواديج ALTO ADIGE
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1956 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود