All legislation

مرسوم Decree No. 11637 05/03/1956

تعديل المادة 3 من المرسوم 6002 تاريخ 17-8-1954 القاضي بتوزيع منتوج العشرة بالمئة للنفقات الادارية والفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
11637
Date
05/03/1956
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1956, p. 164-165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11637 تاريخ 05/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6002 تاريخ 17 آب سنة 1954 على الوجه التالي: بند 5- النفقات الادارية فقرة 1- رواتب واجور موظفين 1700000 " 2- نقل وانتقال 350000 " 3- لوازم ونفقات مكتبية وادارية 350000 " 4- تعويضات مختلفة 100000

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي