All legislation

مرسوم Decree No. 11601 02/03/1956

تأليف لجنة اعداد شؤون الدورة الرياضية العربية الثانية في لبنان عام 1957

Type
مرسوم · Decree
Number
11601
Date
02/03/1956
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1956, p. 205-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11601 تاريخ 02/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف برئاسة وزير التربية والفنون الجميلة لجنة قوامها: مدير عام رئاسة مجلس الوزراء مدير عام وزارة المالية مدير عام وزارة التربية الوطنية المدير العام مدير التعليم المهني المفوض العام للسياحة والاصطياف اعضاء والاشتاء مندوب تنتخبه اللجنة الاهلية للرياضة البدنية مدير الدورة مساعد مدير الدورة مقررا تسمى اللجنة العليا للدورة الرياضية العربية الثانية.

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه اللجنة اعداد جميع المشاريع والنصوص المتعلقة بشؤون الدورة, وعلى الاخص : 1- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بشؤون الدورة الادارية والمالية. 2- اعداد جميع النصوص والتوصيات والمذكرات الموجهة الى مختلف الوزارات للمساهمة في تأمين اقامة الدورة وانجاحها. 3- اعداد الخطوط التنظيمية الرئيسية المتعلقة بالدورة. 4- ملاحقة تنفيذ الاعمال الانشائية والعمرانية الواجبة لاقامة الدورة. 5- تعيين اعضاء اللجنة المنظمة للدورة واعضاء اللجان الاخرى المرتبطة بها.

المادة 3

مادة 3: يعين مدير الدورة ومساعده بمرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج عقل وزير المالية بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: الدكتور نزيه البزري