المواد
مادة 1: تؤلف برئاسة وزير التربية والفنون الجميلة لجنة قوامها: مدير عام رئاسة مجلس الوزراء مدير عام وزارة المالية مدير عام وزارة التربية الوطنية المدير العام مدير التعليم المهني المفوض العام للسياحة والاصطياف اعضاء والاشتاء مندوب تنتخبه اللجنة الاهلية للرياضة البدنية مدير الدورة مساعد مدير الدورة مقررا تسمى اللجنة العليا للدورة الرياضية العربية الثانية.
مادة 2: تتولى هذه اللجنة اعداد جميع المشاريع والنصوص المتعلقة بشؤون الدورة, وعلى الاخص : 1- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بشؤون الدورة الادارية والمالية. 2- اعداد جميع النصوص والتوصيات والمذكرات الموجهة الى مختلف الوزارات للمساهمة في تأمين اقامة الدورة وانجاحها. 3- اعداد الخطوط التنظيمية الرئيسية المتعلقة بالدورة. 4- ملاحقة تنفيذ الاعمال الانشائية والعمرانية الواجبة لاقامة الدورة. 5- تعيين اعضاء اللجنة المنظمة للدورة واعضاء اللجان الاخرى المرتبطة بها.
مادة 3: يعين مدير الدورة ومساعده بمرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جورج عقل
وزير المالية بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: الدكتور نزيه البزري