All legislation

مرسوم Decree No. 11576 29/02/1956

اعطاء المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11576
Date
29/02/1956
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1956, p. 153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11576 تاريخ 29/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ في اول آذار سنة 1956 حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي