All legislation

مرسوم Decree No. 11615 03/03/1956

تحديد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب

Type
مرسوم · Decree
Number
11615
Date
03/03/1956
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1956, p. 202-203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11615 تاريخ 03/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل. ل

ميكانيكي 1 500 كهربائي 1 500 مساعد ميكانيكي 2 200 مساعد كهربائي 2 200

المادة 2

مادة 2: يعين العمال الاخصائيون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال الانشائية وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع العمال الاخصائيين المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي