المادة 1
مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة كاتب لمشروع مياه نبع العسل يتولى مسك حسابات المشروع من واردات ونفقات .
مرسوم Decree No. 11623 03/03/1956
مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة كاتب لمشروع مياه نبع العسل يتولى مسك حسابات المشروع من واردات ونفقات .
مادة 2: يتقاضى الكاتب المشار اليه اجرة شهرية قدرها 180 ماية وثمانون ليرة لبنانية.
مادة 3: تصرف الاجرة العائدة لهذه الوظيفة من البند 1 من موازنة المشروع ويرقى وفقا للمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1955.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي