All legislation

مرسوم Decree No. 8894 27/02/1962

تصديق اتفاقية استرداد امتياز كهرباء جونيه وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
8894
Date
27/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 352-353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8894 تاريخ 27/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق اتفاقية استرداد امتياز كهرباء جونيه وضواحيها المذكورة اعلاه والمعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل والسيد ارنست واكيم كساب عن امتياز كهرباء جونيه وضواحيها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل