المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 134 من منطقة كفريا العقارية البقاع الغربيمحافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 8882 27/02/1962
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 134 من منطقة كفريا العقارية البقاع الغربيمحافظة البقاع.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل